نقص السكر في الدم

نقص السكر في الدم

حكم تأخير سداد الدين — هل تجب التوبة من تأخير سداد الدين - إسلام ويب - مركز الفتوى

Saturday, 7 January 2023 سياسة-الارض-المحروقة

تاريخ النشر: الأربعاء 2 رمضان 1431 هـ - 11-8-2010 م التقييم: السؤال والدي عليه دين للورثه, واتفقوا على أن يسدد والدي الدين من الورث أي كلما باعوا منزلا أخذوا نصيب والدي ووضعوه في حساب لحين اكتمال المبلغ ومن ثم يتم توزيعه على الورثة. سؤالي هل إذا كان لدى والدي مبلغ من المال وهو بحاجه له الآن هل يجب عليه سرعة السداد أم لا، علما أنه لو سدد المبلغ الذي معه الآن سوف يعود له مرة أخرى بعد التوزيع ونحن بحاجه له الآن؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الظاهر أن والدك يطالبه شركاؤه في الميراث بمبلغ واتفقوا معه على تسديده من التركة، فكلما باعوا شيئاً أخذوا نصيب الوالد ليسدد به شيء من الدين، فإن كان الأمر كذلك فلا يجب على الوالد سرعة تسديد الدين من ماله الآخر إذا كان يحتاجه، لأن الظاهر من السؤال أن الغرماء راضون بانتظار بيع نصيبه من التركة، ورضى هؤلاء الغرماء معتبر حيث كانوا بالغين رشداء، فإن كان فيهم من ليس بالغاً رشيداً فلا يجوز تأخير سداد حقه فيجب على أبيك تعجيل دفع نصيبه، ويمكنه تأجيل نصيب البالغ الرشيد. والله أعلم.

  1. هل تجب التوبة من تأخير سداد الدين - إسلام ويب - مركز الفتوى
  2. توفي وعليه ديون ، وحكم امتناع بعض الورثة من سدادها - الإسلام سؤال وجواب

هل تجب التوبة من تأخير سداد الدين - إسلام ويب - مركز الفتوى

  • مكتب التعليم بشمال مكة
  • طلب قبول الالكتروني
  • تأخير سداد الدين إن كان الغرماء راضين - إسلام ويب - مركز الفتوى

توفي وعليه ديون ، وحكم امتناع بعض الورثة من سدادها - الإسلام سؤال وجواب

حكم تأخير سداد الدين
وذكر الجصاص أن العرب لم يكونوا يعرفون البيع بالنقد، "فأخبر الله تعالى أن تلك الزيادة المشروطة، إنما كانت ربا في المال المعين، لأنه لا عوض لها من جهة المقرض". ولا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة على الدين غير الربوي، يجعل الدين ربوياً. يقول الجصاص: "ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم، فقال له: أجلني وأزيدك فيها مائة درهم، لا يجوز؛ لأن المائة عوض عن الأجل". وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد، ونقل ابن عبد البر عن مالك عن زيد أسلم أنه قال: "كان الربا في الجاهلية: أن يكون للرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلاّ زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل". ثم ذكر ابن عبد البر أن المعنى الجامع الذي حرم لأجله الربا، هو أن يكون بإزاء الأمد الزائد بدل وعوض، يزداده الذي يزيد في الأجل". فالخلاصة أنه لا خلاف يعتد به بين المعاصرين في عدم جواز اشتراط الشرط الجزائي في الديون، كما لا خلاف بين فقهاء السلف في ذلك. يقول الحطاب: "إذا التزم المدعى عليه، للمدعي، أنه إذا لم يوفه في كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة، وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء، بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلاّ غفلة منه".

وهذا ما عليه المجامع الفقهية، والندوات والحلقات الفقهية والاقتصادية، حيث صدرت منها قرارات وفتاوى وتوصيات. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 265399. وهذا من حيث العموم، ويبقى النظر في الأحوال الخاصة بكل مكلف، واعتبار حال الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، واستجلاب التيسير بلحوق المشقة المعتبرة شرعا. ومثل هذه الأحوال، لا تعمم من أجلها الفتوى بالجواز. والله أعلم.

وأما الدليل النظري: فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره " انتهى من "الشرح الممتع"(5/260). وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: " ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين: فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون ، أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء: فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد ؛ وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه) قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه ، ولذلك قال: ( نفس المؤمن مرهونة بدينه) وفي رواية ( معلقة بدينه) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه. ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟) قالوا: دينارين. فقال: ( هل ترك وفاء ؟). قالوا: لا. قال: ( صلوا على صاحبكم).

والذي يليق بالمسلم هو أن يتجنب الدخول في خلاف العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا فلا ينبغي مجازاة من رفق بك وأجل وفاء الدين إلا بتعجيل وفائه عند القدرة، فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن ثم فينبغي لك المبادرة بوفاء هذا الدين إن كانت لك قدرة على ذلك حذرا من الإثم ووفاء بالوعد وردا للجميل، وحيث لزمك المبادرة بوفاء الدين فإن ذلك واجب على الفور ولا تكمل توبتك إلا بأداء الحق لمستحقه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 149083. والله أعلم.