2 - ما جاء في النهي عن شرط وبيع وسلف وبيع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك). وقد فسر قوله (ولا شرطان في بيع) أن يقول: بعتك هذا الثوب حالاً بدينار، ونسيئة بدينارين. والجواب عن ذلك أنه لا توجد علاقة البتة بين بيع التقسيط وبين النهي عن شرط وبيع وسلف وبيع. وفسر بأن يقول: (خذ هذه السلعة بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نسيئة) هي مسألة العينة بعينها، وإذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فأخذ الربا. 3- عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها قالت: (دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأته على عائشة ا، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم. فقالت لها:بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت؛أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب). قالوا: فهذا الخبر يدل على أن الثمن النقدي أقل من الثمن المؤجل، كما يدل على أن المعاملة غير جائزة، كما أفادت عائشة ا، وهي لا تقول مثل هذا التغليظ، وتقدم عليه؛ إلا بتوقيف سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فجرى مجرى روايتها عن ذلك.
الحمد لله ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه. والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه. روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود. و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط). وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود. قال النووي في المجموع (9/269): " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى. وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال: " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى.
محمد بن عثيمين حكم بيع الدخان والملابس التي فيها صور - فيديو Dailymotion
فيجب وضع عقوبات على المشتري، ولكن لا يجوز أن تكون عقوبات مالية، بل عقوبات بدنية أو حبس أو غيرها. ومن الوسائل المقترحة للتغلب على مشكلة تخلف المشتري عن سداد الأقساط: لضمان حق البائع، يجب عليه قبل كاتبة العقد التأكد من جدية المشتري والتزامه في معاملاته المادية السابقة، والتأكد من دقة البيانات ومحل الإقامة بدقة للمشتري. ويجب عليه مع العقد أن يشترط ضمانات كأن يشترط أن يقدم المشتري كفالة أو رهن. ومن الوسائل المقترحة لردع المستهترين: الحجر على المدين وحبسه ومنعه من السفر. آداب البيع بالتقسيط [ عدل] من الآداب على البائع عدم استغلال حاجة الناس إلى التأجيل والتقسيط بالمغالاة في نسبة الربح التي يضعها. ومن الآداب على المشتري: 1- عدم الإقدام على المعاملة إلا إذا كان عازماً على السداد، قادرا عليه. 2- عدم التوسع في المعاملة. 3- كتابة الدين والإشهاد عليه. 4- حسن القضاء وعدم المماطلة. متى يكون بيع التقسيط مستحباً ؟ [ عدل] يكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الإرفاق بالمشتري، فلا يزاد عليه في الثمن لأجل الأجل، إذا كان محتاجاً فقيراُ، أو يؤتمن على السداد، بدون أن يضيق عليه بطلب رهن أو كفالة مثلاً. وإذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق، بل مجرد المعاوضة الكاملة؛ حيث يزاد في الثمن لأجل الأجل، أو تطلب كفالة أو رهن، وهذا البيع مباحاً لا مستحباً.