عقوبة العامل الهارب من كفيله – &Quot; الجوازات &Quot; توضح عقوبة من تم تسجيل بلاغ هروب على سجله - صحيفة صدى الالكترونية

ويفوض مديرو الإدارات في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومديرو مكاتب العمل المختصة صلاحية إلغاء بلاغ الهروب وتطبيق الإجراءات على المنشآت والعمال المخالفين وفقا لأحكام هذا القرار والقرارات و اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكام القانون. على الإدارة المختصة تحريك الإجراءات الجزائية في حالة ثبوت ما يشير على قيام أي شخص بتحريف الحقيقة حال تحريره لأي من النماذج والطلبات المعمول بها لقيد بلاغات الهروب. دون المساس بالمسؤولية الجزائية العامة المشار إليها أعلاه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، كما تطبق بشأنه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرارات واللوائح التنفيذية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي نفسه. دبي ـ محمد زاهر: تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

  1. " الجوازات " توضح عقوبة من تم تسجيل بلاغ هروب على سجله - صحيفة صدى الالكترونية
  2. حرمان دائم للعمال الهاربين أو العاملين في منشآت وهمية - عبر الإمارات - البيان

" الجوازات " توضح عقوبة من تم تسجيل بلاغ هروب على سجله - صحيفة صدى الالكترونية

  1. تحميل برنامج حاضر
  2. حرمان دائم للعمال الهاربين أو العاملين في منشآت وهمية - عبر الإمارات - البيان
  3. افضل اجهزة قياس السكر
  4. برنامج الشيخ زايد للإسكان
  5. عقوبة العامل الهارب من كفيله 2019
  6. سلم رواتب موظفي شركة الكهرباء
  7. اختبار الشامل للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

حرمان دائم للعمال الهاربين أو العاملين في منشآت وهمية - عبر الإمارات - البيان

وفي حال حدث الانقطاع عن العمل نتيجة قوة قاهرة أو ضرورة ملجئة لم تمكن العامل من إبلاغ صاحب العمل سواء كان ذلك بعد انتهاء الإجازة مباشرة أو أثناء وجود العامل على رأس عمله. وإذا اكتشف الموظف المختص بأن البلاغ صوري أو كيدي أو لم يقتنع بمبررات الطلب وعليه في هذه الحالة أن يرفع الأمر لمدير الإدارة أو المكتب ويأتمر بما يوجه به كتابة. وللوزارة الحق في إلغاء بلاغ الهروب إذا ثبت أن البلاغ قد تم قيده بالمخالفة للحالات السابقة. وجاء في القرار أنه إذا تم ضبط عامل في وضع يخالف شروط تصريح العمل الصادر له وثبت أن المنشأة المصرح لها باستخدامه لم تقم بإبلاغ الوزارة بهروبه أو انقطاعه عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر فيتم إلغاء كفالة العام بالحرمان لمدة عام وإلزام المنشأة بتقديم قيمة تذكرة تسفيره وسداد الغرامة المستحقة حتى تاريخ الإلغاء وتحويل المنشأة إلى الفئة «ج» وإلزامها بدفع عشرة آلاف درهم رسماً عن تأخير تصحيح أوضاعها وفقاً للجدول الملحق بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005. وكشف أنه إذا كانت علاقة العمل مستمرة وكانت المنشأة على علم بهروب العامل وتقدمت بطلب قيد البلاغ عن هروبه بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من تاريخ علمها بذلك فيتم قبول الطلب بعد سداد الغرامة إن كانت مستحقة وتلغى كفالة العامل بالحرمان وتلزم المنشأة بدفع غرامة عشرة آلاف درهم رسما عن تأخير تصحيح أوضاعها.